مسألةِ العِينةِ.
ومَن احتاج إلى نقدٍ، فاشترى ما يُساوي مائةً بأكثرَ ليَتوسعَ بثمنِه؛ فلا بأس، وتُسمى: مسألةُ التَّورُّقُ.
ويحرُمُ التسعيرُ، والاحتكارُ في قوتِ آدميٍّ، ويُجبرُ على بيعِه كما يبيعُ الناسُ.
ولا يُكره إدخارُ قوتِ أهلِه ودوابِّه.
ويُسَنُّ الإشهادُ على البيعِ.