مِثلُ مسألةِ العينةِ) (?)، وجَزَم به المصنفُ في الإقناعِ (?)، وصاحبُ المنتهى (?)، وقدَّمه في المبدعِ وغيرِه (?).

قال في شرحِ المنتهى: (وهو المذهبُ؛ لأنه يُتَّخَذُ وسيلةً للرِّبا، كمسألةِ العينةِ) (?)، وكذا العقدُ الأولُ فيهما حيثُ كان وسيلةً إلى الثاني فيَحرمُ، ولا يصحُّ.

(وَإِنِ اشْتَرَاهُ)، أي: اشترى المبيعَ في مسألةِ العينةِ أو عكسِها (بِغَيْرِ جِنْسِهِ)؛ بأنْ باعَه بذهبٍ ثم اشتراه بفضةٍ، أو بالعكسِ، (أَوْ) اشتراه (بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ، أَوْ بَعْدَ تَغَيُّرِ صِفَتِهِ)؛ بأن هُزِل (?) العبدُ، أو نسِيَ صنعةً، أو تخرَّقَ الثوبُ، (أَوْ) اشتراه (مِنْ غَيْرِ مُشْتَرِيهِ)؛ بأن باعه مشتريه، أو وَهَبه ونحوَه، ثم اشتراه بائعُه ممن صار إليه؛ جاز، (أَوْ اشْتَرَاهُ أبُوهُ)، أي: أبو بائعِه، (أَوْ ابْنُهُ)، أو مكاتبُه، أو زوجتُه؛ (جَازَ) الشراءُ، ما لم يَكُن حيلةً على التَّوصُّلِ إلى فِعْلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015