وهو أعلى منها، وقدَّمه في التَّنقيحِ (?)، وصحَّحه في تصحيحِ الفروعِ (?)، قال (?) في الإنصافِ: (وهو المذهبُ على ما اصطلحناه) (?).
ويُستحبُّ نفلُه في الكعبةِ بين الأُسطوانتين (?)، وِجاهَه إذا دَخَل؛ لفعلِه عليه السلامُ (?).
(وَمِنْهَا)، أي: مِن شروطِ الصلاةِ: (اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ) أي: الكعبةِ أو جهتِها، سُمِّيت قبلةً؛ لإقبالِ الناسِ عليها، قال تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة: 144].
(فَلَا تَصِحُّ) الصلاةُ (بِدُونِهِ)، أي: بدونِ الاستقبالِ، (إِلَّا لِعَاجِزٍ)؛ كالمربوطِ لغيرِ القبلةِ، والمصلوبِ، وعندَ اشتدادِ الحربِ.