وتصحُّ الصلاةُ على راحلةٍ بطريقٍ، وفي سفينةٍ، ويأتي.

(وَلَا تَصِحُّ الفَرِيضَةُ فِي الكَعْبَةِ، وَلَا فَوْقَهَا)، والحِجْرُ منها.

وإن وَقَف على مُنتهاها بحيثُ لم يَبْقَ وراءه شيءٌ منها، أو وَقَف خارِجَها وسَجَد فيها؛ صحَّت؛ لأنَّه غيرُ مستدبرٍ لشيءٍ منها.

(وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ) والمنذورةُ فيها وعليها (بِاسْتِقْبَالِ شَاخِصٍ مِنْهَا)، أي: مع استقبالِ شاخِصٍ مِن الكعبةِ، فلو صلَّى إلى جهةِ البابِ أو على ظهرِها ولا شاخِصَ متصلٌ بها؛ لم تصحَّ، ذكره في المغني (?)، والشرحِ (?) عن الأصحابِ؛ لأنَّه غيرُ مستقبِلٍ لشيءٍ منها، وقال في التَّنقيحِ: (اختاره الأكثرُ) (?).

وقال في المغني: (الأَوْلى أنَّه لا يُشترطُ؛ لأنَّ الواجبَ استقبالُ موضِعِها وهوائها دونَ حيطانِها) (?)، ولهذا تصحُّ على أبي قُبَيْس (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015