(بِظَهْرِ كَفِّهِ، أَوْ بَطْنِه)، أو حَرْفِه، مِن رؤوسِ الأصابعِ إلى الكوعِ؛ لعمومِ حديثِ: «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ» رواه أحمدُ (?)، لكن لا يَنقضُ مسُّه بالظُّفرِ.
(وَ) يَنقضُ (لَمْسُهُمَا)، أي: لمسُ الذَّكرِ والقُبلِ معاً (مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ)، لشهوةٍ أوْ لا، إذْ أحدُهما أصليٌّ قطعاً.
(وَ) يَنقضُ أيضاً (لَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَهُ)، أي: ذَكر الخُنثى المُشْكلِ لشهوةٍ؛ لأنَّه إنْ كان ذكَراً فقد مسَّ ذَكَره، وإنْ كان امرأةً فقد لمسَها لشهوةٍ، فإن لم يمسَّه لشهوةٍ، أو مسَّ قُبُلَه؛ لم يَنتقضْ (?)، (أَوْ أُنْثَى قُبُلَهُ)، أي: وينقضُ لمسُ أُنثى قُبُلَ الخُنثى المُشْكلِ، (لِشَهْوَةٍ