فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» صحَّحه أحمدُ (?).
ولا ينقُضُ مسُ شُفْرَيْها (?)، وهما حافتَا فرجِها.
ويَنقضُ المسُّ (?) بِيَدٍ بلا حائلٍ، ولو كانت زائدةً، سواءٌ كان