زَوْجُهَا عَبْداً أَسْوَدَ» رواه البخاري وغيرُه عن ابنِ عباسٍ (?)، وعائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (?).
فتقولُ: فَسَخْتُ نِكاحي، أو اختَرْتُ نَفسي، ولو مُتراخياً، ما لم يُوجَدْ منها دليلُ رِضا؛ كتمكينٍ مِن وطءٍ أو قُبْلةٍ، ونحوِها، ولو جاهِلَةً.
ولا يَحتاجُ فَسخُها لحاكمٍ.
فإن فَسَخَت قبلَ دخولٍ فلا مهرَ، وبعدَه هو لسيِّدِها.
وأقسامُها ثلاثةٌ:
قسمٌ يَختَصُّ بالرَّجلِ، وقد ذَكَره بقولِه: (وَمَنْ وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَجْبُوباً) قُطِعَ ذكَرُه كلُّه، (أَوْ) بعضُه و (بَقِيَ لَهُ مَا لَا يَطَأُ بِهِ؛ فَلَهَا الفَسْخُ).