لفواتِ شرطِه.
(أَوْ شَرَطَهَا بِكْراً، أَوْ جَمِيلَةً، أَوْ نَسِيبَةً (?)، أَوْ) شَرَط (نَفْيَ عَيْبٍ لَا يَنْفَسِخُ بِهِ النِّكَاحُ)؛ بأن شَرَطها سميعةً أو بصيرةً (فَبَانَتْ بِخِلَافِهِ؛ فَلَهُ الفَسْخُ)؛ لما تقدَّم.
وإن شَرَط صفةً فبانت أعلى منها؛ فلا فَسخَ.
ومَن تزوَّجَ امرأةً وشَرَط أو ظَنَّ أنَّها حُرَّةٌ، ثم تَبيَّنَ أنَّها أَمَةٌ؛ فإن كان مِمَّن يَحِلُّ له نكاحُ الإماءِ؛ فله الخيارُ، وإلَّا فُرِّقَ بينهما، وما وَلَدَتْهُ قبلَ العِلمِ حُرٌّ يَفديه بقيمتِه يومَ وِلادتِه.
وإن كان المغرورُ عبداً فولدُهُ حُرٌّ أيضاً، يَفديه إذا عَتَق.
ويَرجِعُ زوجٌ بالفِداءِ والمهرِ على مَن غَرَّهُ.
ومَن تزوَّجت رجلاً على أنَّه حُرٌّ أو تظُنُّه حرًّا فبان عبداً؛ فلها الخيارُ.
(وَإِنْ عَتَقَتْ) أمَةٌ (تَحْتَ حُرٍّ؛ فَلَا خِيَارَ لَهَا)؛ لأنَّها كافأت زوجَها في الكمالِ، كما لو أسلمت كتابيَّةٌ تحتَ مسلمٍ، (بَلْ) يَثبُتُ لها الخيارُ إن عَتَقتْ كلُّها (تَحْتَ عَبْدٍ) كلِّه؛ لحديثِ بريرةَ: «وَكَانَ