يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه وليس بينهما صداقٌ. متفقٌ عليه (?)، وكذا لو جَعَلا (?) بُضْعَ كلِّ واحدةٍ مع دراهِمَ معلومةٍ مهراً للأُخرى.

(فَإِنْ سُمِّيَ لَهُمَا)، أي: لكلِّ واحدةٍ منهما (مَهْرٌ) مستقِلٌّ غيرُ قليلٍ بلا (?) حيلةٍ؛ (صَحَّ) النكاحانِ، ولو كان المسمَّى دونَ مهرِ المثلِ.

وإن سُمِّيَ لإحداهما دونَ الأخرى؛ صحَّ نكاحُ مَن سُمِّيَ لها فقط.

الثاني: نكاحُ المحلِّلِ، وإليه الإشارةُ بقولِه: (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى حَلَّلَهَا لِلأَوَّلِ طَلَّقَهَا، أَوْ نَوَاهُ)، أي: التحليلَ (?) (بِلَا شَرْطٍ) يُذكرُ في العقدِ، أو اتَّفقا عليه قبلَه ولم يَرجِعْ؛

بَطَل النكاحُ؛ لقولِه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015