عليه بلزومِ الشَّرطِ حين قال: إذاً يطلِّقُنَّنا: «مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ» (?).
ومَن شَرَط ألا يُخرجَها مِن منزِل أبوَيها فمات أحدُهما؛ بَطَل الشرطُ.
القسمُ الثاني: فاسدٌ، وهو أنواعٌ:
أحدُها: نكاحُ الشِّغَارِ (?)، وقد ذَكَره بقولِه: (وَإِذَا زَوَّجَهُ وَلِيَّتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَهُ فَفَعَلَا)، أي: زوَّجَ كلٌّ منهما الآخرَ (?) وَلِيَّتَهُ، (وَلَا مَهْرَ) بينَهما؛ (بَطَلَ النِّكَاحَانِ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»، والشِّغَارُ: أن يزوَّجَ الرجلُ ابنتَه على أن