وإن مات الأبُ رَجَع الابنُ بدينِهِ في تركتِهِ.
والصدقةُ- وهي: ما قُصِد به ثوابَ الآخرةِ-، والهديةُ - وهي: ما قَصَد به إكراماً وتودُّداً ونحوَهُ- نوعان مِن الهبةِ، حُكمُهُما حُكمُها (?) فيما تقدَّم.
ووعاءُ هديةٍ كهي مع عُرْفٍ.
(مَنْ مَرَضُهُ غَيْرُ مَخُوفٍ؛ كَوَجَعِ ضِرْسٍ، وَعَيْنٍ، وَصُدَاعٍ)، أي: وَجَعِ رأسٍ (يَسِيرٍ؛ فَتَصَرُّفُهُ لَازِمٌ؛ كَـ) تصرُّفِ (الصَّحِيحِ، وَلَوْ) صار مَخوفاً و (مَاتَ مِنْهُ)؛ اعتباراً بحالِ العطيةِ؛ لأنَّه إذ ذاك في حُكمِ الصحيحِ.
(وَإِنْ كَانَ) المرضُ الذي اتَّصل به الموتُ (مَخُوفاً؛ كَبِرْسَامٍ (?)، وهو: بخارٌ يَرتقِي إلى الرأسِ ويؤثِّرُ في الدِّماغِ، فَيَخْتَلُّ عَقْلُ صاحبِهِ،