(إِلَّا بِنَفَقَتِهِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ لَهُ مُطَالبَتَهُ بِهَا، وَحَبْسَهُ عَلَيْهَا)؛ لضرورةِ حفظِ النفسِ، وله الطلبُ بعينِ مالٍ له بِيَدِ أبيه.
فإنْ مات الابنُ فليس لورثتِهِ مطالبةُ الأبِ بدَيْنٍ ونحوِهِ؛ كمورِّثِهِم.