(فَإِنْ مَاتَ) الواهبُ (قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الرجوعِ أو الزيادةِ؛ (ثَبَتَ) للمُعْطَى، فليس لبقيَّةِ الورثةِ الرجوعُ، إلا أن يكونَ بمرضِ الموتِ، فيَقِفُ على إجازةِ الباقين.
(وَلَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ اللَّازِمَةِ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» متفقٌ عليه (?)، (إِلَّا الأَبَ) فله الرجوعُ، قَصَد التَّسويةَ أوْ لَا، مُسلماً كان أو كافِراً؛ لقولِهِ عليه السلام: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسةُ، وصحَّحه الترمذي مِن حديثِ عمرَ وابنِ عباسٍ (?).
ولا يَمنَعُ الرُّجوعَ نقصُ العينِ، أو تلَفُ بعضِها، أو زيادةٌ منفصلةٌ، ويَمنَعُهُ زيادةٌ متصلةٌ، وبيعُه، وهِبتُه، ورَهنُه ما لم يَنفكَّ.
(وَلَهُ)، أي: لأبٍ حرٍّ (أَنْ يَأْخُذَ وَيَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَحْتَاجُهُ)؛ لحديثِ عائشةَ مَرفوعاً: «إنَّ أَطْيَبِ مَا أَكَلْتُمْ