(فصل) (يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم)

(فَصْلٌ)

(يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ)؛ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين؛ اقتداءً بقسمةِ اللهِ تعالى، وقياساً لحالِ الحياةِ على حالِ الموتِ، قال عطاءٌ: (ما كانوا يَقسمون إلا على كتابِ اللهِ تعالى) (?).

وسائِرُ الأقاربِ في ذلك كالأولادِ.

(فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ)؛ بأنْ أعطَاه فوق إرثِهِ، أو خصَّهُ (سَوَّى) وجوباً (بِرُجُوعٍ) حيثُ أمكن، (أَوْ زِيَادَةِ) المفضولِ ليساويَ الفاضِلَ، أو إعطاءٍ ليستووا؛ لقولِهِ عليه السلام: «اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» متفقٌ عليه مختصراً (?).

وتحرُمُ الشَّهادةُ على التخصيصِ أو التفضيلِ تحمُّلاً وأداءً (?) إن عَلِمَ، وكذا كلُّ عقدٍ فاسدٍ عندَه مختلَفٍ فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015