(4/ 176) إسناده، وقال في "بلوغ المرام" (ص 174): "إسناده صحيح، إلّا أنّ الحفّاظ رجّحوا وقفَه".
وأخرجه الدارقطني (4/ 158) من حديث عدي بن حاتم، لكن في سنده محمد بن الفضل بن عطيّة كذّبه أحمد وابن معين والفلاّس وغيرهم.
وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 176): "وقال النووي في "الروضة": حديث: (لا نذر في معصية، وكفّارته كفّارة اليمين) ضعيف باتفاق المحدثين. قلت: قد صحّحه الطحاوي وأبو علي بن السكن، فأين الاتفاق؟! ". أهـ
943 - أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا عبد الرحمن بن عبد الحميد [(ح)] (?). وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: نا عبد الرحمن بن إسحاق: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا عبد الله بن كثير القارئ عن سعيد بن عبد العزيز عن الزُّهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود.
أنّ ابنَ عبّاس أخبره أنّ سعدَ بن عُبادة الأنصاري (?) استفتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في نذرٍ كان على أمِّه فهلَكَت قبلَ أن تقضيَه، فأمره أن يقضيَ عنها.
واللفظ لمحمد بن إبراهيم.
أخرجه البخاري (11/ 583) ومسلم (3/ 1260) من طريق الزهري به.