كلُّهم أئمة، ولا يخرّجه أصحاب الصحيح، ولا المسانِد، ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعها, ولا الأئمة الأربعة!. وكيف يَصبِر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطرٌّ إليه، ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس شهرةً! ". أهـ.
ثم أجاب هو (5/ 648) عن مخالفة عائشة لما روته، فقال: (ولا ريبَ أن هذا يورث شبهةٌ في الحديث، ولكن ليس هذا بأول حديثٍ خالفه راويه، فكان الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه، وهذا هو الجواب عن ردّكم لحديث عائشة بمذهبها". أهـ.
ومال الحافظ في "الفتح" (9/ 405) إلى تقوية الحديث فقال: "الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحة، وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي من طريق أبي معشر ... "
فذكر الرواية المتقدمة، ثمّ قال: "وهو شاهدٌ قويٌّ؛ لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعفٌ لكن يصلح في المتابعات. وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين: أنّ الأمة إذا عَتَقَتْ تحتَ العبدِ فطلاقها طلاق عبدٍ، وعدّتُها عدةُ حرَّة". أهـ.
ويشهد له أيضًا: حديثُ ابن عباس الذي أخرجه أحمد (1/ 361) والدارقطني (3/ 694) -ومن طريقه البيهقي (7/ 451) - من طريق همّام عن قتادة عن عكرمة عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تعتدَّ عدّة الحرّة. وإسناده صحيح.
والذي يترجّح صحة الحديث -إن شاء الله- لوجود ما يشهد له. وما أُعِلَّ به من كونه غير مخرَّجٍ في كتب مشهورة غير قادح، إذ ليس من شروط الصحيح كونه في كتاب مشهور، والعلم عند الله تعالى.