وأخرجه ابن ماجه (2077) قال: ثنا علي بن محمَّد: ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أُمِرت بَريرة أن تعتدّ بثلاث حِيَضٍ.
قال البوصيري في "الزوائد" (1/ 357): "هذا إسنادٌ صحيح، رجاله موثقون". أهـ.
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "المحرّر" (ص 185): "رواته ثقات، وقد أعِلّ". أهـ وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (ص 139): "رواته ثقات، لكنّه معلول". أهـ.
قلت: والعلّة التي أشارا إليها في متن الحديث، وقد بيّنها الحافظ ابن القيّم في "تهذيب السُّنَن" (3/ 147): "وهذا مع أنّه إسناد الصحيحين، فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلّا ابن ماجه، ويبعدُ أن تكون الثلاث حيض محفوظة، فإن مذهب عائشة أن الأقراء: الأطهار. وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة أن تستبرىء بحيضة كما تقدّم، فهذه أولى. ولأنّ الأقراء الثلاث إنّما جعلت في حقّ المطلَّقة ليطولَ زمنُ الرجعة، فيتمكّن زوجُها من رجعتها متى شاء". ثم قال: "وبالجملة: فالأمرُ بالتربُّص ثلاثة قروءٍ إنّما هو للمطلقة، والمُعتَقةُ إذا فَسَخَت فهي بالمختلعة والأمةِ المستبرأة أشبه، إذِ المقصود براءة رَحِمها. فالاستدلالُ على تعدّد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح؛ لأنّها ليست مُطلّقة، ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرّجعة. وأمّا الأحاديث في هذه اللفظة ففي صحتها نَظَرٌ". أهـ.
وقال في "الزاد" (5/ 628): "قالوا: وقد رُوي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: (أُمِرت أن تعتدّ)، و (أُمِرت أن تعتدّ عدة الحرّة) و (أمرت أن تعتدّ ثلاثَ حِيَضٍ). فلعلّ رواية من روى: (ثلاث حيض) محمولةٌ على المعنى. ومن العجب أن يكون عند عائشة - رضي الله عنها - هذا وهي تقول: (الأقراء: الأطهار)!. وأعجبُ منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي