مسلم. وسكت عليه الذهبي- والبيهقي (7/ 122) من طرقٍ عن محمد بن عمرو به.
وإسناده حسن، ابن عمرو هو ابن علقمة الليثي حسن الحديث.
وله شاهد:
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 139) وأحمد (4/ 394، 411) والدارمي (2/ 138) والبزّار (كشف- 1422) وأبو يعلى (المقصد العلي- ق 62/ ب) وابن حبّان (1238) والحاكم (2/ 166 - 167) -وصححه على شرطهما، وسكت عليه الذهبي- وعنه البيهقي (7/ 122) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي بُرْدة عن أبي موسى مرفوعًا. "تُستأمَر اليتيمةُ في نفسها: فإن سكتت فهو رضاها، وإن أبت لم تُكره" وفي لفظ. "لم تنكح".
وإسناده جيّدٌ، وتابع يونسَ. أبوه عند أحمد (4/ 408) والبزّار (1423).
وقال الهيثمي (4/ 280): "رواه أحمد وأبو يعلى والبزّار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح".
770 - أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد: نا أبو الخير فهد بن موسى الإِسكندراني: نا عبد الله بن الحكم: نا إسماعيل بن عيّاش عن بُرد بن سنان عن أبي هارون العَبْدي.
عن أبي سعيد الخدري قال. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يضرُّ أحدَكم بقليلٍ من ماله تزوّجَ أم بكثيرٍ إذا أشهد".
أخرجه الدارقطني (3/ 243 - 244) من طريق ابن عيّاش به.
وأخرجه الحارث بن أبي سامة في "مسنده" (المطالب: ق 54/ ب)