عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها، وصمتُها: إقرارُها".
أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (2/ ق 305/ ب) من طريق تمام.
والصواب أن الحديث مرسل:
فقد رواه سعيد في سننه (555) وابن أبي شيبة (4/ 138) كلاهما عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد مرسلًا.
ورواه عبد الرزاق (6/ 144) عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلًا.
والوهمُ في وصله ليس من الفريابي -فهو ثقة- بل ممّن روى عنه: فالأخطل كما تقدم في تخريج الحديث السابق ليس بمعروف، وكذا عمرو بن ثور فإنني لم أقف على ترجمته.
وأخرجه البخاري (9/ 191) ومسلم (2/ 1036) من طريق ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمر، ولا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذن". قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنُها؟. قال: "أن تسكت".
769 - أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا يحيى بن أبي طالب، قال: نا عبد الوهاب بن عطاء، قال: نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة.
عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليتيمةُ تُستأمَرُ في نفسِها، فإنْ سكتت فهو إذنُها، وإن أبتْ فلا جوازَ عليها".
أخرجه عبد الرزاق (6/ 145) وابن أبي شيبة (4/ 138) وأحمد (2/ 259، 475) وأبو داود (2093) والترمذي (1109) -وحسّنه- والنسائي في "الكبرى" (تحفة الأشراف: 11/ 19) وابن حبّان (1239، 1240) والحاكم (2/ 166 - 167) [انظر: تلخيص الذهبي]-وصحّحه على شرط