عن أبي موسى قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه.
قال البيهقي: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع هذا لا يحتجُّ به. وقال المنذري (3/ 596): "وقد ضُعِّف".
وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 21): "هذا إسناد ضعيفٌ لضعف طُليق بن عمران وإبراهيم بن إسماعيل". أهـ.
وفي "نصب الراية" (4/ 25): "قال عبد الحقِّ في "أحكامه": وقد اختُلِف فيه على طُليق: فرواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طُليق عن أبي بُرْدة عن أبي موسى، ورواه أبو بكر بن عيّاش عن التيمي عن طليق عن عمران بن حصين، وغير ابن عيّاش يرويه عن سليمان التيمي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وهو المحفوظُ عن التيمي. انتهى كلامه. قال ابن القطّان: وبالجملة فالحديث لا يصحُّ؛ لأن طليقًا لا يُعرف حاله، وهو خزاعي". أهـ.
وأخرجه سعيد بن منصور (2658) من طريق التيمي عن طُليق بن محمَّد بن عمران مرسلًا.