6 - باب: النهي عن التخيُّر في سوق الرقيق

729 - حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي: نا أبو أيوب سليمان بن المُعافى بن سليمان قاضي رأس العين بحلب: نا أبي: نا موسى بن أَعْيَن عن زُهير بن معاوية، قال: نا سليمان التيمي عن عمران بن طُليق بن محمَّد (?).

عن عمران بن الحُصَين أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ملعونٌ من فرَّق وتخيّر في سوقِ الرقيقِ".

في الإِسناد (عمران بن طُليق بن محمَّد) وهو قلبٌ، والصواب: (طُليق بن عمران بن حصين) ويُقال: (طُليق بن محمد بن عمران) كما في "التهذيب" (5/ 34).

وأخرجه الدارقطني (3/ 66 - 67) والحاكم (2/ 55) وصححه وسكت عليه الذهبي -وعنه البيهقي (9/ 128) من طريق أبي بكر بن عياش عن التيمي عن طُليق بن محمد به. بلفظ: "ملعونٌ من فرَّق".

وطُليق قال الدارقطني: لا يحتجُ به. وقال ابن القطان -كما سيأتي- لا يُعرف. ووثقه ابن حبّان. وقال الذهبي: روايته عن عمران منقطعة. (الميزان: 2/ 345).

وقال المنذري في "الترغيب " (2/ 595): "وطُليق -مع ما قيل فيه- لم يسمع من عمران".

وأخرجه ابن ماجه (2250) والدارقطني (2/ 67) والبيهقي (9/ 128) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق بن عمران عن أبي بُردة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015