وقال الهيثمي (4/ 125): "رواه الطبراني في الكبير بسندٍ قال فيه ابن حبان. إن ما رُوي به فهو موضوع". أهـ.

ويُغني عنه ما أخرجه ابن ماجه (2473) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "ثلاثٌ لا يُمنعَنْ: الماء والكلأ والنار".

قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (4/ 297): "إسناده جيّدٌ". أهـ. وصحّحه الحافظ في "التلخيص" (3/ 65) والبوصيري في "الزوائد" (2/ 55)، وهو كما قالوا.

وما أخرجه البخاري (5/ 31) ومسلم (3/ 1198) من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: "لا تمنعوا فضلَ الماء لتمنعوا به فضل الكلأ".

31 - باب: النهي عن حَلْب الماشية إلَّا بإذن مالكها

710 - حدثنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان من لفظه: نا أبو بكر البصري (?) بن زكريا بمكة: نا عبد الله بن موسى بن شيبة الأنصاري: نا إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس عن نافع.

عن ابن عمر أنّه سَمِعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحلُبَنَّ أحدُكم ماشيةَ رجلٍ بغيرِ إذنِه، أيحبُّ أحدُكم أن تُؤتى مَشْرُبَتُهُ فتُكسرَ خزانتُه فيُنتقَلَ طعامُه؟! فإنّما تخزُنُ لهم ضروعُ مواشيهم أطعِمتَهُم، فلا يحلُبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلَّا بإذنه".

هو في "الموطأ" (2/ 971).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015