قال الترمذي: حسنٌ صحيح. وصحّحه الحاكم وسكت عليه الذهبي. وإسناده حسن.

11 - باب: النهي عن بيع المبيع قبل قبضه

679 - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان: نا أبو عبد الرحمن خالد بن رَوْح: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا ابن عيّاش عن عُبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع.

عن ابن عمر أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا حتى يستوفيَه.

إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وشيخاه منهم.

والحديث أخرجه البخاري (4/ 339) من طريق موسى بن عقبة به، ومسلم (3/ 1161) من طريق عبيد الله بن عمر به.

واتفقا على إخراجه (البخاري: 4/ 347، 349، ومسلم: 3/ 1160، 1161) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

680 - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حَذْلم قراءةً عليه: نا أبو عبد الرحمن خالد بن روح بن أبي حُجَير الثقفي: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا ابن عيَّاش عن داود بن عيسى عن عمرو بن دينار عن طاوس.

عن ابن عبّاس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ ابتاعَ طعامًا فلا يبِعْه حتى يستوفيَه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015