10 - باب: النهي عن بيع ما ليس عند البائع

678 - أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذرعيّ قراءةً عليه.

نا أبو عمرو عثمان بن خُرّزاد: نا خالد بن خِداش: نا حمّاد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أيُوب السختياني عن يوسف بن ماهَك.

عن حَكيم بن حِزام قال: نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أبيعَ ما ليسَ عندي.

أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 218) و"الصغير" (2/ 4) من طريق خالد بن خِداش به، وقال: "لم يروه عن يحيى إلا حماد تفرّد به خالد".

وابن خِداش صدوق لكن قال ابن معين: ينفرد عن حماد بأحاديث. وضعّفه ابن المديني والساجي، وقد خُولِف في إسناده:

فرواه قتيبة عند الترمذي (1233)، وسليمان بن حرب وحجّاج بن المِنهال عند الطبراني (3/ 218) والبيهقي (5/ 267، 339) وعبد الواحد بن غياث ووهيب بن خالد وعبد الوارث بن سعيد عند الطبراني (3/ 218 - 219) وكلهم ثقات عن حماد عن أيّوب عن يوسف، هذا هو المحفوظ.

وأخرجه أحمد (3/ 402) من طريق ابن علية، والشافعي (ترتيب السندي: 2/ 143) عن الثقة كلاهما عن أيُّوب به.

وأخرجه الترمذي (1235) والبيهقي (3/ 339) من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن أيوب به. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر.

وأخرجه الطيالسي (1359) وأحمد (3/ 402) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) والنسائي (4613) وابن ماجه (2187) والطبراني في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015