نا أبو زُرْعة عبد الرحمن بن عمرو: نا أبو نُعَيم: نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود.

عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرةً غنمًا.

605 - حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد الحَلَبي القاضي: نا أبو عبد الله أحمد بن خُلَيد الكِنْدي بحلب: نا أبو نُعيم الفَضْل بن دُكين سنةَ ستَّ عشرةَ ومائتين: نا الأعمَشُ عن إبراهيم عن الأسود.

عن عائشة قالت: أهدى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مرّةً غنمًا.

أخرجه البخاري (3/ 545) عن أبي نعيم به.

وأخرجه مسلم (2/ 958) عن أبي معاوية عن الأعمش به، وزاد: "فقلّدها".

7 - باب: إبدال الهَدْي الواجب إذا عَطِب

606 - حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي: نا أبو أيّوب سليمان بن المُعافى -قاضي رأس العين بحلب-: نا أبي: نا موسى بن أَعْين عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر عن نافع.

عن ابن عمر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أهدى بَدَنةً تطوّعًا فعَطِبت فليس عليه بَدَلٌ، وإن كانت نذرًا فعليه البَدَلُ".

الحديث عزاه الزّيلعي في "نصب الراية" (3/ 166) إلى فوائد تمام، وقال: "وذكره الشيخ [يعني: ابن دقيق] في "الإِمام" من جهة تمّام، وسكت عنه "أهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015