لقمان بن عامر عند أحمد (6/ 368 - 369) وإسناده قويٌّ.

والفضيل بن فضالة الهوزني عند النسائي (التحفة: 11/ 345) والطبراني (24/ 330)، لكنه قال: (عن خالته)، وهو وهمٌ، ولم يوثقه غير ابن حبان.

وتابع خالدًا:

ابنٌ لعبد الله بن بُسْر عند النسائي (التحفة: 11/ 344) وابن خزيمة (2164) -وسقط عنده (ابن) - والطبراني (24/ 324 - 325) والبيهقي (4/ 302) لكنه قال. (عن عمته الصماء أخت بُسْر) وهذا وهمٌ أيضًا، فالصمّاء بنت بسر أخت عبد الله كما هو ظاهرٌ معلومٌ (انظر: "الإِصابة": 4/ 351).

وابن عبد الله لم أتبينه.

593 - أخبرنا أبو الميمون بن راشد: نا أبو زياد ربيعةُ بن الحارث الجُبْلاني: نا عُتبة بن السَّكَن: نا ثور بن يزيد عن خالد.

عن عبد الله بن بُسْر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يومِ السّبتِ إلَّا في فريضةٍ، وقال: "إنْ لم يجدْ أحدُكم إلا لحاءَ شجرةٍ فليُفْطرْ عليها".

عُتبة قال الدارقطني: متروك الحديث. وقال البيهقي: واهٍ منسوبٌ إلى الوضع. (اللسان: 4/ 128).

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (تحفة الأشراف: 4/ 293) وابن ماجه (1726) وأبو نُعيم في "الحلية" (5/ 218) عن عيسى بن يونس عن ثورٍ به. وسنده صحيح.

وأخرجه أحمد (4/ 189) -ومن طريقه الخطيب في "التاريخ" (6/ 24) - من طريق الوليد بن مسلم عن يحيى بن حسان عن عبد الله بن بُسْر، ورجاله ثقات لكن الوليد مدلس وقد عنعن.

وأخرجه أحمد (4/ 189) والدولابي في "الكُنى" (2/ 118) وابن حبّان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015