وأخرجه الدارقطني (1/ 402) والبيهقي (390، 391) من طريق خارجة بن مصعب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. وخارجة متروك متهم.
وأخرجه البيهقي (393، 399، 401، 402، 404، 405) من طرق عن ابن عمر، وضعفّها كلّها.
والصحيح أن الحديث موقوف فقد أخرجه مالك (1/ 86) عن نافع أن ابن عمر كان إذا سُئل: هل يقرأ أحد خلف الإِمام؟ قال: "إذا صلّى أحدكم خلف الإِمام فحسبه قراءة الإِمام، وإذا صلّى وحده فليقرأ".
وأحاديث النهي عن القراءة خلف الإِمام أطال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه (ص 147 - 219) النَّفَس في تخريجها ونقدها بما لم يُسبق إليه.
328 - أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا أبو عبد الله محمد بن عيسى بن حيّان بالمدائن: نا محمد بن الفضل بن عطية عن الحسن بن عُبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه.
عن جدِّه (?) قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى، فكبّر حين افتتح الصلاةَ، ثم قرأ بفاتحة الكتاب، فلمّا بلغ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: (آمين). رفع بها صوته.
محمَّد بن الفضل متروك، وقد غلط في زيادة (عن جده) في السند، لأن الحديث معروف عن وائل بن حُجْر، وأبوه هلك في الجاهلية.
وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 425) وأحمد (4/ 318) والنسائي (932)