8 - باب: تقديم العَشَاء -إذا حضر- على الصلاة

249 - حدثنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب حذلم: نا يزيد بن محمَّد بن عبد الصمد: نا عمرو بن هاشم البيروتي: نا هقل بن زياد: نا الأوزاعي عن الزهري.

عن أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضر العشاء وأُقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ثم صلّوا".

عمرو بن هاشم قال ابن عدي: ليس به بأس. وقال ابن أبي حاتم: ليس بذاك.

والحديث أخرجه البخاري (2/ 159) ومسلم (1/ 392) من طرق عن الزهري به بدون زيادة: (ثم صلّوا).

250 - أخبرنا خيثمة بن سليمان: نا محمَّد بن عيسى بن حيّان: نا سلّام بن سليمان المدائني: نا ورقاء بن عُمر عن ليث بن أبي سُليم عن نافع.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضر العَشَاءُ والصلاةُ فابدؤا بالصلاة".

هكذا وقع في كتابي وهو خطأ.

أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 1157) من طريق سلام به.

وسلام ضعيف كما في التقريب، وابن أبي سليم مختلط، والخطأ من أحدهما.

وأخرجه البخاري (2/ 159) ومسلم (1/ 392) من طرق عن نافع به على الصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015