" أبواب أحكام الغُسْل"

24 - باب: ما يُوجب الغُسْل

204 - أخبرنا أبو علي محمَّد بن هارون بن شعيب الأنصاري: نا يحيى بن أيوب العلاّف بمصر: نا يوسف بن عدي: نا عبد الرحيم بن سليمان: نا أشعث بن سوّار عن أبي الزبير عن جابر عن أم كلثوم.

عن عائشة -رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالطها من غير أن يُنزِلَ فاغتسلا جميعًا.

أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 364) من طريق يوسف بن عدي به.

وأشعث بن سوّار ضعيف كما في التقريب.

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 272) من طريق عياض بن عبد الله عن أبي الزبير به، ولفظه: إن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكسل، هل عليهما الغسل؟ -وعائشة جالسة- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَي لأفعل ذلك -أنا وهذه- ثم نغتسل". فالظاهر أن الأشعث رواه بمعناه.

205 - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حَذْلمِ: نا يزيد بن محمَّد بن عبد الصمد: نا أبو مُسهر: نا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة: أنا الأوزاعي قال: حدثني عبد الرحمن بن القَاسم عن أبيه.

عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: فعلتُه أنا ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015