13 - باب: تخليل اللحية

176 - أخبرنا أبو بكر محمَّد بن سهل: نا ابن فيل: نا أبو جعفر بن نُفيل وسعيد بن حفص بن عمرو بن نُفيل قالا: نا أبوالمَليح الرَّقيّ عن الوليد بن زَوْران.

عن أنس بن مالك قال: وضّأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسلَ وجهَه فأخذَ كفًّا من ماءٍ فخلَّل لحيتَهُ، وقال: "هكذا أمرني الله -عَزَّ وجَلَّ-".

أخرجه أبو داود (145) -ومن طريقه البيهقي (1/ 54) - والبغوي في شرح السنة (1/ 421 - 422) - والمزي في تهذيب الكمال (3/ 1467) من طريق أبي المليح به.

وقال ابن حزم في "المحلّى" (2/ 35): "لا يصح لأنه من طريق الوليد بن زوران وهو مجهول".

وأعلّه ابن القطان -كما في تهذيب السنن (1/ 107) - والحافظ في التلخيص (1/ 86) أيضًا بجهالة الوليد.

وقال أبو داود -كما في التهذيب (11/ 134) -: لا ندري سمع من أنس أم لا. ففي هذا ما يدل على الانقطاع.

والوليد لم يوثقه غير ابن حبان، وانتقد ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 107) إعلال الحديث بجهالته فقال: "وفي هذا التعليل نظر، فإن الوليد هذا روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال وأبو المليح الحسن بن عمر الرقي وغيرهم، ولم يعلم فيه جرح". أهـ.

قلت: رواية هؤلاء ترفع جهالة عينه، ولكن جهالة حاله باقية لا تزول إلا بتعديل صريح، أما توثيق ابن حبان له فلا شيء؛ لأنه يوثق المجاهيل ومن لا يعرفه هو نفسه! وقوَّاه النووي في المجموع (1/ 376) فقال: "إسناده حسن أو صحيح".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015