طريق حمّاد بن شعيب الحِمّاني عن أبي الزُّبير عن جابر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أن يُدخل الماءُ إلا بمئزرٍ.
وحمّاد هذا ضعيف ضعّفه ابن معين والبخاري والنسائي. (اللسان: 2/ 348).
وقد تابعه: زهير بن معاوية عند ابن خزيمة (249) والحاكم (1/ 162) -وصحّحه على شرطهما، وجعله الذهبي على شرط مسلم فقط-.
وزهير ثقة، لكن الراوي عنه: الحسن بن بِشر الهَمْداني مختلفٌ فيه، وهو صُويلح.
وقد رواه عطاء بن أبي رباح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلَّا بمئزر". أخرجه النسائي (401)، وأخرجه الحاكم (4/ 288) -وصحّحه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي- والخطيب في "التاريخ" (1/ 244) وزادا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخِلْ حليلتَه الحمام".
وتابع عطاءً: ابنُ لَهيعة عند أحمد (3/ 399).
وقد عنعنَ أبو الزبير في جميع هذه الروايات، وهو مدلّس.
وقد تابعه على مثل رواية عطاء: طاووس عند الترمذي (2801) -وحسّنه- وابن عدي (2/ 728)، لكن الراوي عنه: الليث بن أبي سُليم ضعّفوه لشدّة اختلاطه.
وله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري:
أخرجه الطبراني في "الكبير" (4/ 147) و"الأوسط" (مجمع البحرين: ق 27/ ب) وابن حبّان (238) والحاكم (4/ 289) -وصحّحه وسكت عليه الذهبي- والبيهقي (7/ 309) من طريق يحيى بن أيّوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن ثابت بن شُرَحْبيل عن عبد الله بن يزيد الخَطْمي عنه مرفوعًا: "من كان يؤمن بالله ... " فذكره بزيادة.