اخْتَار الْحَافِظ ابْن حجر فِي نخبته وَشَرحه ان التجريح الْمُجْمل الْمُبْهم يقبل فِي حق من خلا عَن التَّعْدِيل لانه لما خلى عَن التَّعْدِيل صَار فِي حيّز الْمَجْهُول وإعمال قَول المجرح أولى من إهماله فِي حق هَذَا الْمَجْهُول واما فِي حق من وثق وَعدل فَلَا يقبل الْجرْح الْمُجْمل
وَهَذَا وان كَانَ مُخَالفا لما حَقَّقَهُ ابْن الصّلاح وَغَيره م عدم قبُول الْجرْح الْمُبْهم باطلاقه لكنه تَحْقِيق مستحسن وتدقيق حسن وَمن هَاهُنَا علم ان المسالة مخمسة فِيهَا اقوال خَمْسَة وَلكُل وجهة هُوَ موليها فاستبقوا الْخيرَات وسارعوا الى الْحَسَنَات