- الحَدِيث فَلَا يَخْلُو اما ان يكون الانكار والطعن مُبْهما بَان قَالَ مطعون اَوْ مَجْرُوح اَوْ مُفَسرًا فان كَانَ مُبْهما فَلَا يمون مَقْبُولًا انْتهى
وَفِي التَّوْضِيح شرح التَّنْقِيح فان كَانَ الطعْن مُجملا لَا يقبل واذا كَانَ مُفَسرًا بِمَا هُوَ جرح شرعا مُتَّفق عَلَيْهِ والطاعن من أهل النَّصِيحَة لَا من أهل الْعَدَاوَة والعصبية يكون جرحا وَإِلَّا فَلَا انْتهى.
وَفِي البناية شرح الْهِدَايَة فِي بحث شعر الميته الْجرْح الْمُبْهم غير الْقبُول عِنْد الحذاق من الاصولين انْتهى وَفِيه ايضا فِي بحث سُؤْر الْكَلْب نقلا عَن تَجْرِيد الْقَدُورِيّ الْجرْح الْمُبْهم غير مُعْتَبر انْتهى
وَفِي مرْآة شرح مرقاة الْوُصُول ان كَانَ الطاعن من اهل