وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي -[516]- هذا " قياساً " ويقول: هذا معنى ما أحل الله، وحرم، وحمِد، وذمّ، لأنه داخل في جملته، فهو بعينه، ولا قياسٌ على غيره.

ويقول مثل هذا القول في غير هذا، مما كان في معنى الحلال فأُحل، والحرام فحُرم.

ويمتنع أن يُسمَّى" القياس " إلا ما كان يحتمل أن يُشَبَّه بما احتمل أن يكون فيه شَبَهاً (?) من معنيين مختلفين، فَصَرَفَه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر.

ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النصَّ من الكتاب أو السنة، فكان في معناه فهو قياس، والله اعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015