والقياس من وجهين: أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه. وأن يكون الشيء له في الأصول أشباهٌ، فذلك يُلحق بأولاها به وأكثرِها شَبَهاً فيه. وقد يختلف القايسون في هذا.

قال: فأوجِدني ما أعرف به أن العلم من وجهين: أحدهما: إحاطةٌ بالحق في الظاهر والباطن، والآخر إحاطةٌ بحق في الظاهر دون الباطن: مما أعرفُ؟

فقلت له: أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة: أَكُلِّفْنا أن نستقبلها بإحاطة؟

قال: نعم.

قلت: وفُرِضَت علينا الصلوات والزكاة والحج، وغير ذلك: أَكُلِّفنا الإحاطةَ في أن نأتي بما علينا بإحاطةٍ؟

قال: نعم.

قلت: وحين فُرِض علينا أن نجلدَ الزاني مائة، ونجلدَ القاذف ثمانين، ونقتلَ مَن كَفَرَ بعد إسلامه، ونقطع من سرق: أَكُلِّفْنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطةٍ نعلم أنا قد أخذناه منه؟

قال: نعم.

-[481]- قلت: وسواءٌ ما كُلِّفنا في أنفسنا وغيرِنا، إذا كنا ندري من أنفسنا بأنّا نعلم منها ما لا يعلم غيرنا، ومن غيرنا ما لا يدركه علْمُنا كإدراكنا العلمَ في أنفسنا؟

قال: نعم.

قلت: وكُلِّفْنا في أنفسنا أين ما كُنا أن نَتَوَجه إلى البيت بالقبلة؟

قال: نعم.

قلت: أفتجدنا على إحاطةٍ من أنا قد أصبنا البيت بتوجهنا؟

قال: أما كما وجدتكم حين كنتم ترون فلا، وأما أنتم فقد أدَّيتم ما كُلِّفتم.

قلت: والذي كُلفنا في طلب العين المغيَّب غيرُ الذي كُلِّفنا في طلب العين الشاهد. ِ

-[482]- قال: نعم.

قلت: وكذلك كُلفنا أن نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا منه، ونناكحَه ونوارثَه على ما يظهر لنا من إسلامه؟

قال: نعم.

قلت: وقد يكون غير عدل في الباطن؟

قال: قد يمكن هذا فيه، ولكن لم تُكَلفوا فيه الا الظاهر.

قلت: وحلالٌ لنا أن نناكحه، ونوارثه، ونجيز شهادته، ومحرمٌ علينا دمه بالظاهر؟ وحرامٌ على غيرنا إن عَلم منه أنه كافر إلا قتلَه ومنعَه المناكحةَ والموارثةَ وما أعطيناه؟

قال: نعم.

قلت: وُجِدَ الفرض علينا في رجل واحد مختلفاً على مبلغ علمنا وعلم غيرنا؟

-[483]- قال: نعم، وكلكم مؤدي ما عليه على قدر علمه.

قلت: هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازمٍ، وإنما نطلب باجتهادِ القياسِ، وإنما كُلفنا فيه الحقَّ عندنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015