فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك: حجة؟
قيل له: إن شاء الله نعم.
فإن قال: فَأَبِنْ ذلك؟
قلنا: أما ما كان نصَّ كتاب بيِّن أو سنةٍ مجتمع عليها فيها مقطوع، ولا يسع الشكُّ في واحد منهما، ومن امتنعَ من قبوله استُتِيب.