ومثله - والله أعلم - أن النبي نهى عن الشِّغَارِ (?) ، وأن النبي نهى عن نكاح المُتْعَةِ (?) ، وأن النبي نهى المُحْرِمَ أنْ يَنْكِحَ أو يُنْكِحَ.
فنحن نفسخ هذا كلَّه من النكاح، في هذه الحالات التي نهى عنها، بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذُكِرَ قبْلَه.
-[348]- وقد يخالفنا في هذا غيْرُنا، وهو مكتوب في غير هذا الموضع. (?)