وسن أنَّ النَّوَافِلَ في مِثْل حالها، لا تَحِلُّ إلاَّ بِطُهُورٍ، ولا تجوز إلا بقِراءة، وما تجوز به المكتوباتُ من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحَضر وفي الأرْض وفي السفر، وأنَّ للرَّاكِب أنْ يصلِيَ في النَّافِلة حيث توجَّهَتْ بِه دابَّتُهُ.

أخْبَرَنا "ابن أبي فُدَيْكٍ" عن "ابن أبي ذِئْبٍ" عن "عثمان بن عبد الله بن سُراقَةَ" عن "جابر بن عبد الله": " أنَّ رسولَ اللهِ فِي غَزْوَةِ بَنِي أنْمَارٍ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ المَشْرِقِ " (?) .

أخبرنا "مسلم (?) " عن "ابن جُرَيْجٍ" عن "أبي الزبير" عن "جابر" عن النَّبِيِّ مِثْلَ مَعْناه، لا أدْرِي، أسَمَّى بَنِي أنْمَارٍ أو لا؟ أو قال: " صَلَّى فِي سَفَرٍ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015