وقال الله تبارك وتعالى: " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ (38) " [المائدة] .
-[67]- وسن رسول الله أن: " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " (?) ، وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار، فصاعداً.