، فإذا علم الوقت الآخر كان للأول ناسخاً، أو يكون في أحدهما بيان ينسخ الآخر، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((كنت نهيتكم عن لحوم الضحايا فكلوا وادخروا)) .
أو كقوله: صلى الله عليه وسلم: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) .
وإن لم يعلم الأول من الآخر، ولا ناسخها من منسوخها، ولا كان في أحدهما، أو غيره ما يدل على ذلك فقد تعارضت.
188- وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله:
إذا أمكن استعمالهما عمل بهما [وسواء] نقل الخبر واحد عدل، ونقل الآخر جماعة عدول، فإن الواحد يعارض الجماعة إذا كان ثقة غير مخطئ، إلا أن يتفق على خطئه، والحق في واحد لا يكون فيه، وفي ضده.