خلاف، ولا يصح أن يكون من طريق الرأي، والمخالف بعد حجة الإجماع شاذ، والشاذ: هو الذي يكون مع الجماعة، ثم يخالفها، ويشذ عنها.

وإذا اختلف قولان متضادان: بطل أحدهما، وصح الآخر.

والأشياء على إباحتها إلا ما حظره كتاب، أو سنة، أو إجماع.

186- وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به واحداً أو أكثر فهو أمر للجميع، إلا أن يخبر صلى الله عليه وسلم أنه له خاص، أو تتفق الأمة على ذلك.

187- وإذا تعارضت الأخبار، لم توجب عملاً، ووجب الوقوف، وتعارضها تنافيها، ومنع كل واحد من الخبرين العمل بصاحبه، وغير جائز إذا تعارضت، إلا أن تكون في وقتين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015