للقاتل إما بالعموم المستفاد من قوله - عليه السلام -: " من قتل قتيلا فله سلبه " وإما برأي الإمام كما هو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - , وأما ذوي القربى فكذلك ظاهره الإطلاق ثم بين بعد ذلك أن ذوي القربى بنو هاشم دون بني أمية