الإبانة ولا إجمال مع الظهور.
ص - مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل.
لنا: أنه معناه. قالوا: يظهر في المعنيين لتكثير الفائدة.
قلنا: إثبات للغة بالترجيح. ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر.
فكان أظهر. قالوا: يحتمل: الثلاثة كالسارق.
ش - إذا استعمل اللفظ فيما يفيد معنى تارة وفيما يفيد معنيين تارة وليس بظاهر بالنسبة " إلى " أحدهما.
فالمختار عند المصنف أنه مجمل. ونفاه بعض الأصوليين.
واحتج على المختار بأنه إذا لم يكن ظهور لأحدهما بالنسبة إلى الآخر لم تتضح