كمذهب أبي هريرة في ولوغ الكلب فإنه يخالف الحديث العام الذي رواه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب لأن مذهبه أن يغسله ثلاثا إحداهن بالتراب.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن مذهبه يخص العام الذي رواه.