كمذهب أبي هريرة في ولوغ الكلب فإنه يخالف الحديث العام الذي رواه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب لأن مذهبه أن يغسله ثلاثا إحداهن بالتراب.

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن مذهبه يخص العام الذي رواه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015