الثاني: أنه لو جاز ذلك لما ثبت إقرار ولا طلاق ولا عتاق.
الثالث: أنه لو جاز لم يعلم صدق خبر ولا كذبه أصلا والملازمات ظاهرة واللوازم باطلة.
واحتج المجوزون أيضا بوجوه منها أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " والله لأغزون قريشا. وسكت. ثم قال بعد زمان: إن شاء الله " وأجاب بأنه يحمل على السكوت لعارض وهو متصل حكماً.