وقال القاضي: لا يعم. وقيل بالصيغة كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوا لنا ظاهر في استقلال العلة. فوجب الاتباع. ولو كان بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده , ولا قائل به.
القاضي: يحتمل الجزئية. قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال.
الأخر: حرمت الخمر لإسكاره , مثل: حرمت المسكر " لإسكاره ".
وأجيب بالمنع.
ش - إذا علق الشرع حكما بعلة كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوا , هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة أو لا؟
اختلفوا فيه فمنهم من يقول بالقياس الشرعي لا بالصيغة.
وقيل: يعم بالصيغة. وقال القاضي لا يعم والمصنف اختار الأول. واحتج على الشق الأول بأن تعلق الحكم بالعلة ظاهر في استقلال العلة في اقتضاء