" نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر " و " قضى بالشفعة للجار " يجب الأحد بالعموم عند بعض الأصوليين فيعم الغرر والجار. وهو المختار عند المصنف.

وقال بعضهم لا يجب الأخذ بالعموم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015