أتى بالمأمور به على الوجه الذي أمر به فذهب بعضهم إلى أنه تحقق الإجزاء يعني سقط القضاء. وهو مختار المصنف.

وقال عبد الجبار: لا يسقط القضاء به.

واحتج المصنف على ما اختاره بوجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015