الأول: أن الأمر ورد في الصلاة والصوم وحمل على التكرار فيهما بالاتفاق فلو لم يقتض التكرار لزم تكليف بلا دليل.
وأجاب المصنف بأن تكرار الصلاة والصوم ليس بمستفاد من الأمر بل بفعله - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه نظر لأن تكرارهما فرض والفعل لا تثبت به الفرضية.