- التعريف الثاني

وقال القاضي وإمام الحرمين في حد الأمر: إنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

ورد بأنه دوري على المأمور المشتق من الأمر والطاعة التي هي موافقة الأمر فيجيء الدور فيهما أي في المأمور والطاعة.

والأول يجوز أن يدفع بأنه من باب تعريف الاصطلاحي باللغوي فلا دور.

وأما الثاني ففي محل المناقشة لجواز أن يدعى أن الطاعة موافقة الأمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015